السيد تقي الطباطبائي القمي
205
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 6 : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني ] ( مسألة 6 ) : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني ( 1 ) فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول ( 2 ) فان أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا ( 3 ) وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني ( 4 ) . [ مسألة 7 : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك ] ( مسألة 7 ) : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وان لم يتقابضا وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقيل المديون فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ( 5 ) .